ان مجرد صدور القرار بتغير الصفة العمرانية للعقار من سكني الى منشأة تموينية لا يؤدي الى استملاكه ما دام لم يصدر قرار بالاستملاك
ان مجرد صدور القرار بتغير الصفة العمرانية للعقار من سكني الى منشأة تموينية لا يؤدي الى استملاكه ما دام لم يصدر قرار بالاستملاك