تراجع الطرفين عن الدعوى وتنازلهما عن الحق الثابت في الحكم المطعون فيه يُسقط أساس الحكم ويوجب نقضه.
إن تراجع الطرفين عن دعواهما وتنازلهما عن الحق الثابت في الحكم المطعون فيه يوجب نقض هذا الحكم