• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تراجع الطرفين عن الدعوى وتنازلهما عن الحق الثابت في الحكم يوجبان نقضه

تراجع الطرفين عن الدعوى وتنازلهما عن الحق الثابت في الحكم المطعون فيه يُسقط أساس الحكم ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إن تراجع الطرفين عن دعواهما وتنازلهما عن الحق الثابت في الحكم المطعون فيه يوجب نقض هذا الحكم