ردّ المال المسروق أو موضوع إساءة الأمانة لا ينفي قيام الحق في التعويض الشخصي إذا ثبت الضرر وعلاقته بالفعل غير المشروع.
استرداد الاشياء المسروقة أو التي أسيء الامانة بها لا يحول دون الحكم للمتضرر بالتعويض الشخصي