• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استرداد الاشياء المسروقة أو التي أسيء الامانة بها لا يحول دون الحكم للمتضرر بالتعويض الشخصي

ردّ المال المسروق أو موضوع إساءة الأمانة لا ينفي قيام الحق في التعويض الشخصي إذا ثبت الضرر وعلاقته بالفعل غير المشروع.

نص الاجتهاد

استرداد الاشياء المسروقة أو التي أسيء الامانة بها لا يحول دون الحكم للمتضرر بالتعويض الشخصي