إذا صدر الحكم أو القرار قبل اكتمال الخصومة، فإنه يكون معدوماً لانعدام إحدى مقوماته الأساسية، فلا يكتسب حصانة الحكم ولا ينتج أثراً.
القرار الذي يصدر قبل اكتمال الخصومة يكون معدوما