• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خدم البيوت لا يدخلون في عداد العمال ولا يطبق عليهم قانون العمل إلا في حدود الاستثناءات الواردة فيه

تحديد صفة العامل في قانون العمل يقتصر على من يعمل لقاء أجر لدى أصحاب الأعمال أو المنشآت المحددة قانوناً، ولا يشمل خدم البيوت لدى الأفراد، إلا إذا ورد نص خاص يقرر حكماً استثنائياً لا يبدل أصل التكييف القانوني.

نص الاجتهاد

ان العامل بحسب المادتين الأولى والثانية من قانون العمل رقم 279 هو كل رجل او امرأة او مراهق يعمل لقاء اجرة لدى رب عمل يملك محلا تجاريا او صناعيا او زراعيا او لدى مؤسسة تجارية او صناعية او زراعية او عند صائغ او صاحب مهنة حرة وان هذا التحديد لايشمل بوجه من الوجوه الخدم في بيوت الافراد وان استثناء هؤلاء الخدم في المادتين 101و123 من القانون المذكور انما يراد منه جواز استخدام المراهقين والنساء منهم خلافا للرخص العامة التي لغيرهم اذ ليس من شأن هذا الاستثناء ان يدخلهم في عداد العمال .