• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام أحد أعضاء اللجنة الطبية بإجراء التنظير الشعاعي منفردا يجعل الخبرة جارية من قبل طبيب واحد طالما أن التنظير أجري في معزل عن باقي أعضاء

متى أُجري التنظير الشعاعي من أحد أعضاء اللجنة الطبية منفرداً ومنفصلاً عن باقي الأعضاء، فإن الخبرة تُعتبر جارية من قبل طبيب واحد، لا من قبل لجنة طبية كاملة.

نص الاجتهاد

قيام أحد أعضاء اللجنة الطبية بإجراء التنظير الشعاعي منفردا يجعل الخبرة جارية من قبل طبيب واحد طالما أن التنظير أجري في معزل عن باقي أعضاء اللجنة