متى أُجري التنظير الشعاعي من أحد أعضاء اللجنة الطبية منفرداً ومنفصلاً عن باقي الأعضاء، فإن الخبرة تُعتبر جارية من قبل طبيب واحد، لا من قبل لجنة طبية كاملة.
قيام أحد أعضاء اللجنة الطبية بإجراء التنظير الشعاعي منفردا يجعل الخبرة جارية من قبل طبيب واحد طالما أن التنظير أجري في معزل عن باقي أعضاء اللجنة