• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال توجب التأمين المنصوص عنه في المادة 223 جمارك يجب التحقق من القيمة ومن ان التأمين المدفوع يعادل فعلا عشر القيمة

إذا كان الطعن أو الاستئناف مشروطاً بتأمين جمركي محدد، وجب على المحكمة التحقق من ثبوت القيمة الحقيقية للمحلّ ومن أن التأمين المسدد يساوي النسبة القانونية المقررة، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور ومخالفاً للأصول.

نص الاجتهاد

في حال توجب التأمين المنصوص عنه في المادة 223 جمارك يجب التحقق من القيمة ومن ان التأمين المدفوع يعادل فعلا عشر القيمة. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:من حيث ان المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد تهريباً لمسدس حربي.ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى فسخ القرار المستأنف وتقرير عدم مساءلة المدعى عليه المطعون ضده.ومن حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة الطعن.ومن حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اسست حكمها القاضي بفسخ القرار المستأنف وتقرير عدم مساءلة المدعى عليه المطعون ضده على مقولة مفادها ان الضبط المنظم بالمخالفة لم يثبت وقائع المصادرة وكل ما جاء فيه ان المقدم عبد الكريم يشير سلم مخفر الانضباط المسدس العائد للمدعو علي غفار من قرية كازو والذي لاذ بالفرار وان المدعى عليه قد انكر ذلك امام المحكمة الجمركية وصرح ان اسمه علي انيس الضفار وليس علي غفار ومع ذلك صدر الحكم باسم علي غفار.ومن حيث ان هذا الذي قرره الحكم الطعين وانتهى إليه غير سديد بحسبان انه قد بنى حكمه على الضبط المنظم في القضية الذي لم يثبت وقائع المصادرة بينما يتبين ان هذا الضبط الذي بني عليه الحكم غير موجود في ملف القضية وهذا يحول دون ممارسة محكمة النقض لرقابتها القانونية ويورث الخلل في الحكم الطعين يرتب نقضه.ومن حيث ان الجهة الطاعنة قد دفعت استئناف المطعون ضده بانه مردود شكلا لعدم دفع التأمين المنصوص عنه بالمادة 223 جمارك رقم 9/975 ولم ترد المحكمة على هذا الدفع مع انه دفع جوهري يؤدي اثباته إلى رد الاستئناف شكلا اضافة إلى ان المطعون ضده قد حدد قيمة المسدس الصادر بمبلغ 410ل.س في لائحة استئنافه ودفه عشر هذه القيمة ولم تبحث المحكمة في الاصل الذي اعتمد عليه المستأنف في تحديد قيمة المسدس سيما والاضبارة تخلو من الضبط ومن الحكم ايضا اذ كان على المحكمة ان تتأكد من قيمة المسدس ومن ان التأمين المدفوع يعادل فعلا عشر قيمة المسدس الصادر ثم ترد على دفع الجهة الطاعنة لهذه الناحية.اما وانها لم تفعل فقد جاء حكمها معتلا بقصور البيان وسبق الاذن مما يعرضه للنقض لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي:1 – نقض الحكم المطعون فيه لما ذكر.