• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخدمة العرضية المؤقتة يتم حسابها على أساس جداول التنقيط وتعتبر أيام العمل المؤداة على أساسها جداول التنقيط وتعتبر أيام العمل المؤداة

ان الخدمة العرضية المؤقتة يتم حسابها على أساس جداول التنقيط وتعتبر أيام العمل المؤداة على أساسها جداول التنقيط وتعتبر أيام العمل المؤداة على أساسها خدمة متقطعة وبذلك لا تكون هذه المدة خاضعة لولاية قانون التأمينات الاجتماعية ولا مجال لضمها الى الخدمة اللاحقة المعتبرة خدمة دائمة اطلاقا

نص الاجتهاد

ان الخدمة العرضية المؤقتة يتم حسابها على أساس جداول التنقيط وتعتبر أيام العمل المؤداة على أساسها جداول التنقيط وتعتبر أيام العمل المؤداة على أساسها خدمة متقطعة وبذلك لا تكون هذه المدة خاضعة لولاية قانون التأمينات الاجتماعية ولا مجال لضمها الى الخدمة اللاحقة المعتبرة خدمة دائمة اطلاقا