ان الخدمة العرضية المؤقتة يتم حسابها على أساس جداول التنقيط وتعتبر أيام العمل المؤداة على أساسها جداول التنقيط وتعتبر أيام العمل المؤداة على أساسها خدمة متقطعة وبذلك لا تكون هذه المدة خاضعة لولاية قانون التأمينات الاجتماعية ولا مجال لضمها الى الخدمة اللاحقة المعتبرة خدمة دائمة اطلاقا
ان الخدمة العرضية المؤقتة يتم حسابها على أساس جداول التنقيط وتعتبر أيام العمل المؤداة على أساسها جداول التنقيط وتعتبر أيام العمل المؤداة على أساسها خدمة متقطعة وبذلك لا تكون هذه المدة خاضعة لولاية قانون التأمينات الاجتماعية ولا مجال لضمها الى الخدمة اللاحقة المعتبرة خدمة دائمة اطلاقا