• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ألعاب المقامرة التي تجري في مقهى عام يجب أن تكون بعلم ومعرفة صاحب المقهى لتتوفر فيها العناصر الجرمية المحددة في الفقرة الأولى

قيام جرم تنظيم ألعاب المقامرة في مقهى عام يقتضي ثبوت علم صاحب المقهى ومعرفته بها، ولا يكفي في التسبيب الاكتفاء بالإحالة المجردة إلى شهادة شاهد دون بيان مضمون الشهادات وأثرها في تكوين الاقتناع.

نص الاجتهاد

إن ألعاب المقامرة التي تجري في مقهى عام يجب أن تكون بعلم ومعرفة صاحب المقهى لتتوفر فيها العناصر الجرمية المحددة في الفقرة الأولى من المادة 619 عقوبات التي نصت على معاقبة من نظم ألعاب المقامرة إن ثبوت الجرم بشهادة أحد الشهود لا يقوم مقام تعليل الحكم وبيان خلاصة كل من الشهادات المستحقة ولا علاقة له بالتقدير المتروك لقضاة الموضوع.