قيام جرم تنظيم ألعاب المقامرة في مقهى عام يقتضي ثبوت علم صاحب المقهى ومعرفته بها، ولا يكفي في التسبيب الاكتفاء بالإحالة المجردة إلى شهادة شاهد دون بيان مضمون الشهادات وأثرها في تكوين الاقتناع.
إن ألعاب المقامرة التي تجري في مقهى عام يجب أن تكون بعلم ومعرفة صاحب المقهى لتتوفر فيها العناصر الجرمية المحددة في الفقرة الأولى من المادة 619 عقوبات التي نصت على معاقبة من نظم ألعاب المقامرة إن ثبوت الجرم بشهادة أحد الشهود لا يقوم مقام تعليل الحكم وبيان خلاصة كل من الشهادات المستحقة ولا علاقة له بالتقدير المتروك لقضاة الموضوع.