• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تخفيف عقوبة مرتكب الجريمة المنصوص عنها في المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات للأسباب التقديرية إلا ضمن الحدود المنصوص

السلطة التقديرية في تخفيف عقوبة جرائم المخدرات المقيدة بنص خاص لا تمارس إلا في الحدود التي يجيزها القانون، ولا يجوز تجاوز سقف التخفيف المقرر أو إبدال العقوبة إلا إذا استوفى ذلك شروطه القانونية الخاصة.

نص الاجتهاد

لا يجوز تخفيف عقوبة مرتكب الجريمة المنصوص عنها في المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات للأسباب التقديرية إلا ضمن الحدود المنصوص عنها في المادة 243 عقوبات التخفيف حتى النصف أو إبدال العقوبة بالحبس سنة على الأقل في حال توافر شروط ذلك