• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لصحة تبليغ بطاقة المطالبة بالأجرة أن يثبت إلصاقها على باب المأجور ذاته

يشترط لصحة تبليغ بطاقة المطالبة بالأجرة أن يثبت إلصاقها على باب المأجور ذاته، وأن يتضمن إشعار الاستلام بياناً واضحاً لمكان الإلصاق؛ وأي جهالة في هذا البيان تُبطل التبليغ وتفقده أثره القانوني.

نص الاجتهاد

يجب أن يكون إلصاق البطاقة البريدية بالمطالبة بالأجرة واقعاً على باب المأجور ومن ثم يعتبر شرح موظف البريد بذلك من البيانات الرئيسية لصحة التبليغ واكتفاء الموظف المختص بشرح أنه ألصق البطاقة في الباب المذكور لا يكفي لأنه لا يوضح الباب المقصود الذي ألصقت عليه إن جهالة مكان الإلصاق الذي نص عليه القانون من شأنه اعتبار التبليغ باطلاً وغير منتج لآثاره القانونية المناقشة: أسباب الاستئناف:1 – إن الجهة المستأنف عليها قصرت عن دفع أجرة عن المدة من 1 تموز 1989 ولغاية أيلول 1986 مبلغ/12250/ل.س وذلك ثابت من إنذارها بموجب البطاقة البريدية المسجلة برقم 10 تاريخ 8/7/1986 ولم تدفع الأجور رغم تبلغها البطاقة خلال المدة المحددة بالقانون ووكيل الجهة المدعى عليها أرسل الحوالات البريدية بعد مرور المدة القانونية بأربعة أشهر والجهة المدعى عليها متكاملة.2 – ذكر وكيل الجهة المدعى عليها أن الجهة المدعى عليها قد قصرت عن الدفع وفيه اعتراف صريح بالتقصير وبذلك يكون تقصير الجهة المدعى عليها واضحاً وقرار محكمة الدرجة الأولى مخالفاً لقانون الإيجارات والأصول.في المناقشة والقانون:حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب الإخلاء لعلة التقصير عن دفع الأجور عن ثلاثة أشهر تموز وآب وأيلول ومن عام 1986 البالغة/12250/ل.س وإلزام الجهة المدعى عليها بهذا المبلغ.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد ردت الدعوى لعدم إبراز الجهة المدعية إشعار استلام المدعى عليهم للبطاقة البريدية أو ما يثبت تبلغ المدعى عليه سليمان للبطاقة. بحيث أن الدعوى مفتقرة للأدلة والثبوتيات لدعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع.وحيث أن الجهة المستأنفة قد أبرزت في مرحلة الاستئناف صورة البطاقة البريدية وأصل إشعار الاستلام.وحيث أن قانون الإيجارات قد اشترط في البند 3 من الفقرة (آ) من المادة 5/إيجارات شروطاً معينة للتبليغ.وحيث أن اجتهاد محكمة النقض في الغالب من اجتهاداته قد اعتبر صحة تبليغ البطاقة من النظام العام وللمحكمة أن تثير هذا البطلان من تلقاء نفسها دون طلب من الخصم.وحيث أن من ملحق للتقنين المدني السوري شفيق طعمة نقض إيجارات قرار 647 أساس 586 تاريخ 18/4/1977 صفحةفحة 256 لعام 1977) (القاعدة رقم 452 من هذا الكتاب) قد تضمنت أن المكان الذي يجري عليه إلصاق البطاقة البريدية والي هو باب المأجور يعتبر من البيانات الرئيسية التي يشترط توفرها بصحة التبليغ ويجب على موظف البريد أن يبينه في إشعار الاستلام تحت طائلة اعتبار التبليغ باطلاً والبطاقة غير منتجة أي أثر قانوني.وحيث أنه من الرجوع إلى البيان الذي دونه موظف البريد على إشعار الاستلام يتبين أنه قد وردت فيه العبارة التالية (ألصقت البطاقة على الباب المذكور لعدم وجود صاحب العلاقة أو من ينوب عنه).وحيث أن عبارة الباب المذكور لا توضح أي باب ألصقت عليه سيما وأنه لا يوجد في البطاقة ما يشير إلى وجود باب حتى يصار إلى الإشارة إليه مما يجعل البطاقة مشوبة بعيب جهالة مكان الإلصاق الذي نص عليه القانون وبالتالي اعتبار التبليغ الجاري على النحو المذكور باطلاً وغير منتج لآثاره القانونية.وحيث أن أسباب الاستئناف تغدو عديمة الأثر القانوني طالما أن البطاقة البريدية قد بلغت بشكل غير قانوني فإنها جديرة بالرد موضوعاً.وعن السبب الثاني وعلى الرغم من عدم وجود أثر (لاعتراف وكيل الجهة المدعى عليها) حسبما ورد بتعبير الجهة المدعية بتقصير موكله عن دفع الأجور في حينها فإن دفع المستأجر أجوراً زيادة عن الأجرة على أنه فوائد قانونية لا يمكن اعتباره قرينة واعترافاً بالتقصير طالما حدد القانون أصولاً للمطالبة وتبليغ البطاقة وحيث أن الجهة المستأنفة لم تستأنف القرار إلا لجهة طلب تسجيل سابقة تقصير عن دفع الأجور.وحيث أن القرار المستأنف جاء في محله القانوني من حيث النتيجة في فقراته الحكمية مما يتعين معه رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي:1 – قبول الاستئناف شكلاً. 2 – رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.