• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينفذ انتقال ملكية العقار تجاه الغير إلا من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، ويجوز طلب الإخلاء لعدم الدفع من المؤجر أو من يملك أغلبية السهام

يُحتجّ بانتقال ملكية العقار في مواجهة الغير ابتداءً من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، ولا يكفي مجرد التعاقد أو الاكتساب غير المقيد. كما يملك المؤجر، وكذلك الشريك مالك أغلبية السهام، صفة طلب الإخلاء لعلة التقصير عن دفع الأجرة.

نص الاجتهاد

ان اثر اكتساب الملكية لا يبدأ تجاه الغير إلا اعتبارا من التسجيل في السجل العقاري. إن طلب الإخلاء لعلة التقصير عن الدفع يسمع من المؤجر أو مالك أغلبية السهام.