يُحتجّ بانتقال ملكية العقار في مواجهة الغير ابتداءً من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، ولا يكفي مجرد التعاقد أو الاكتساب غير المقيد. كما يملك المؤجر، وكذلك الشريك مالك أغلبية السهام، صفة طلب الإخلاء لعلة التقصير عن دفع الأجرة.
ان اثر اكتساب الملكية لا يبدأ تجاه الغير إلا اعتبارا من التسجيل في السجل العقاري. إن طلب الإخلاء لعلة التقصير عن الدفع يسمع من المؤجر أو مالك أغلبية السهام.