الحكم بغرامة الإنكار تعويضاً للدائن يَسْتَنفد الغرض من البحث في الفائدة، ولا محل للحكم بالفائدة إذا كانت غير مبررة أمام المحكمة الشرعية.
ان الحكم بغرامة الانكار كتعويض للدائن يغني عن البحث في الفائدة التي لا مبرر لها أمام المحكمة الشرعية