• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بغرامة الإنكار تعويضاً للدائن يغني عن البحث في الفائدة أمام المحكمة الشرعية

الحكم بغرامة الإنكار تعويضاً للدائن يَسْتَنفد الغرض من البحث في الفائدة، ولا محل للحكم بالفائدة إذا كانت غير مبررة أمام المحكمة الشرعية.

نص الاجتهاد

ان الحكم بغرامة الانكار كتعويض للدائن يغني عن البحث في الفائدة التي لا مبرر لها أمام المحكمة الشرعية