الأثر القانوني للتفريق يبدأ من تاريخ الحكم القضائي الصادر به، ولا يُعتدّ بتاريخ تقرير الحكمين في ترتيب هذا الأثر، متى تعلّق الأمر بمسألة من النظام العام.
ان التفريق لا يتم الا من تاريخ الحكم به لا من تاريخ تقرير الحكمين وهذه مسألة من النظام العام لتعلقها بحق الله تعالى