• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يظل الطعن التبعي قائماً إذا كان الطعن الأصلي قد قُبل شكلاً، ويبقى أثره مقصوراً على موضوع الطعن الأصلي

الطعن التبعي يتفرع عن الطعن الأصلي ويظل قائماً إذا كان الطعن الأصلي مقبولاً شكلاً، ولا يتأثر برجوع الطاعن الأصلي عن طعنه. غير أن أثره لا يتجاوز موضوع الطعن الأصلي، ويُعامل كطعن أصلي في مواجهة الجهة الطاعنة إذا قُدم ضمن الميعاد.

نص الاجتهاد

ان الطعن التبعي يبقى قائما ولو رجع الطاعن الاصلي عن طعنه ما دام الطعن الاصلي قد قبل شكلا أما الطعن التبعي المقدم في ميعاده يجعله بواجهة الجهة الطاعنة طعنا أصلياإن الطعن التبعي الذي يرفع ضد الطاعن الأصلي لا يجوز ان يتعدى في أثره موضوع الطعن الأصلي