• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكفي اليمين التي يؤديها الخبير المدرج اسمه في الجدول فلا يعاد تحليفه قبل مباشرة مهمته

إذا كان الخبير مقيداً في جدول الخبراء وأدّى اليمين القانونية المقررة له، فلا يُعاد تحليفه قبل الشروع في أداء مهمته.

نص الاجتهاد

ان اليمين التي يحلفها الخبير المدرج اسمه في الجدول كافية لعدم تحليفه مجددا قبل البدء في مهمته