إذا كان الخبير مقيداً في جدول الخبراء وأدّى اليمين القانونية المقررة له، فلا يُعاد تحليفه قبل الشروع في أداء مهمته.
ان اليمين التي يحلفها الخبير المدرج اسمه في الجدول كافية لعدم تحليفه مجددا قبل البدء في مهمته