• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجب نفقة الحفيد على الجد إلا إذا ثبت عجز الوالد عن أدائها

تنتقل نفقة الحفيد إلى الجدّ فقط عند ثبوت عجز الوالد عن الوفاء بها؛ أما مع عدم ثبوت هذا العجز فلا مسؤولية على الجد.

نص الاجتهاد

ان الجد غير مسؤول عن نفقة حفيده ما لم يثبت عجز الوالد عن دفع نفقته