تنتقل نفقة الحفيد إلى الجدّ فقط عند ثبوت عجز الوالد عن الوفاء بها؛ أما مع عدم ثبوت هذا العجز فلا مسؤولية على الجد.
ان الجد غير مسؤول عن نفقة حفيده ما لم يثبت عجز الوالد عن دفع نفقته