تصديق الصلح الجاري بين الخصوم لا يرقى إلى مرتبة الحكم القابل للطعن إذا كان مجرد توثيقٍ لاتفاقهم، لا فصلٍ قضائيٍ في خصومة.
ان القرار بتصديق الصلح الجاري بين طرفي الدعوى لا يقبل الطعن لأنه ليس بحكم وانما هو توثيق لما اتفق عليه الطرفان