• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصديق الصلح بين الخصوم لا يعد حكماً قابلاً للطعن لأنه مجرد توثيق لما اتفقوا عليه

تصديق الصلح الجاري بين الخصوم لا يرقى إلى مرتبة الحكم القابل للطعن إذا كان مجرد توثيقٍ لاتفاقهم، لا فصلٍ قضائيٍ في خصومة.

نص الاجتهاد

ان القرار بتصديق الصلح الجاري بين طرفي الدعوى لا يقبل الطعن لأنه ليس بحكم وانما هو توثيق لما اتفق عليه الطرفان