• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعدّ الزوجة ناشزاً وتسقط نفقتها إذا امتنعت عن العودة إلى المسكن الشرعي المدعوّة إليه تنفيذاً لحكم المتابعة المبرم وثبت ذلك من رئيس التنفيذ

النشوز المسقط للنفقة يتحقق إذا امتنعت الزوجة عن استلام المسكن الشرعي والعودة إليه بعد دعوتها من رئاسة التنفيذ تنفيذاً لحكم متابعة مبرم، وثبت امتناعها من رئيس التنفيذ.

نص الاجتهاد

ان النشوز الذي يحرم الزوجة من النفقة هو الذي يكون عندما ترفض العودة الى المسكن الشرعي الذي تدعى اليه من قبل رئاسة التنفيذ تنفيذا لحكم المتابعة المبرم فان امتنعت عن استلام المسكن والعودة اليه بغير وجه حق واثبت ذلك رئيس التنفيذ فأنها حينئذ تكون ناشزا ويقط حقها بالنفقة من تاريخ قرار رئيس التنفيذ