النشوز المسقط للنفقة يتحقق إذا امتنعت الزوجة عن استلام المسكن الشرعي والعودة إليه بعد دعوتها من رئاسة التنفيذ تنفيذاً لحكم متابعة مبرم، وثبت امتناعها من رئيس التنفيذ.
ان النشوز الذي يحرم الزوجة من النفقة هو الذي يكون عندما ترفض العودة الى المسكن الشرعي الذي تدعى اليه من قبل رئاسة التنفيذ تنفيذا لحكم المتابعة المبرم فان امتنعت عن استلام المسكن والعودة اليه بغير وجه حق واثبت ذلك رئيس التنفيذ فأنها حينئذ تكون ناشزا ويقط حقها بالنفقة من تاريخ قرار رئيس التنفيذ