إذا وُجدت اتفاقية قضائية نافذة بين سورية والدولة التي صدر فيها الحكم، فإن تنفيذ الحكم الأجنبي في سورية يخضع لأحكام تلك الاتفاقية وشروطها.
الحكم الاجنبي يتم تنفيذه في سورية وفقا للاتفاقية القضائية بين البلدين