• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل ما يتصل بالعقوبة وسقوطها بأحد أسباب السقوط يعود أمر الفصل فيه إلى الجهة التي وردت فيهاالعفو العام يقتصر على الأحكام الصادرة من القضاء

العفو العام وأسباب سقوط العقوبة لا يُعمل بها إلا من الجهة القضائية التي صدر عنها الحكم، ولا ينسحب العفو العام على الأحكام الأجنبية حتى إذا كانت واجبة التنفيذ داخل سورية.

نص الاجتهاد

كل ما يتصل بالعقوبة وسقوطها بأحد أسباب السقوط يعود أمر الفصل فيه إلى الجهة التي وردت فيهاالعفو العام يقتصر على الأحكام الصادرة من القضاء السوري ولا يشمل الأحكام الأجنبية وإن كان يجري تنفيذها في سورية