إذا كان صك الزواج محرراً موثقاً يتضمن مقدار المهر وحاله، فلا تُقبل البينة الشخصية لإثبات ما يخالف ما ورد فيه من بيانات ثابتة بالكتابة.
مما لا جدال فيه ان اثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالبينة الشخصية غير مقبول بصراحة الفقرة الاولى منى المادة 55 من قانون البينات لان صك الزواج عقد موقع من طرفيه موثق من القاضي يتضمن مقدار المهر معجله ومؤجله وهل المعجل مقبوض ام غير مقبوض