تكييف العامل بوصفه حارساً ضمن زمرة المستخدمين يترتب عليه استحقاق تعويض إنذار مساوٍ لأجرة شهر واحد إذا كان وضعه خاضعاً لأحكام قانون العمل، ولا سيما المادتين 143 و149 منه.
إن الحارس يعتبر من زمرة المستخدمين ويستحق تعويض إنذار مساوياً لأجرة شهر واحد في حال انطباق وضعه على أحكام المادتين 143 و149 من قانون العمل