• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ الحارس من زمرة المستخدمين ويستحق تعويض إنذار يعادل أجرة شهر واحد متى انطبقت عليه أحكام قانون العمل

تكييف العامل بوصفه حارساً ضمن زمرة المستخدمين يترتب عليه استحقاق تعويض إنذار مساوٍ لأجرة شهر واحد إذا كان وضعه خاضعاً لأحكام قانون العمل، ولا سيما المادتين 143 و149 منه.

نص الاجتهاد

إن الحارس يعتبر من زمرة المستخدمين ويستحق تعويض إنذار مساوياً لأجرة شهر واحد في حال انطباق وضعه على أحكام المادتين 143 و149 من قانون العمل