تحديد مكان انعقاد المجلس العائلي تحت إشراف القاضي يكون في مكتب القاضي بالمحكمة، لكن مخالفة هذا الموضع لا تؤدي بذاتها إلى البطلان ولا تمس صحة انعقاد المجلس.
لئن كان نص الفقرة الاولى من المادة 113 من قانون الاحوال الشخصية لم يحدد مكان انعقاد المجلس العائلي الذي يعقد تحت اشراف القاضي الا انه يجب ان ينعقد في مكتب القاضي في المحكمة لا في مكان آخر سواه نظرا للمكانة السامية التي لهيئة المحكمة من ان تنتقل من مكان الى اخر بغير ضرورة او موجب وان في انتقال القاضي الى منزل احد الحكمين أو سواه لعقد المجلس العائلي يشكل انتقاصا من هيبة القضاء ومكانته ويتعين الترفع عنه الا ان تجاوز ذلك لا يقدح بصحة انعقاد المجلس العائلي