العبرة في طلب إعادة المحاكمة ببدء الميعاد من اليوم التالي لظهور سببها، ولا يقطع هذا الميعاد أو يوقفه تقديم الطلب إلى جهة قضائية غير مختصة؛ فإذا لم يُقدَّم إلى المحكمة المختصة ضمن الأجل القانوني سقط شكلاً.
ميعاد طلب اعادة المحاكمة 15 يوماً من اليوم الذي يلي ظهور الغش لا يقف ميعاد تقديم طلب اعادة المحاكمة في حالة تقديمه إلى محكمة أخرى غير مختصة، ويكون الطلب في هذه الحالة مقدماً خارج المدة المناقشة: حيث أن موضوع هذه الدعوى يقوم على طلب اعادة المحاكمة بالحكم الاستئنافي رقم 234 / 121 تاريخ 4 / 6 / 1975 وذلك وفق أحكام الفقرتين آ و ب من المادة 241 أصول محاكمات. وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى برد طلب اعادة المحاكمة شكلاً لأن المادة 242 أصول محاكمات نصت على أن ميعاد طلب اعادة المحاكمة خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته الخ. وحيث ان الأمر الذي لا جدال أن الطاعنين أقاموا دعوى اعادة المحاكمة لذات الحكم أمام محكمة البداية بتاريخ 27 / 9 / 1987 (الوثيقة رقم 1) ثم أقاموها أمام المحكمة الاستئنافية مصدرة القرار في 15 / 5 / 1988. وحيث أن إقامة دعوى اعادة المحاكمة أمام محكمة البداية يعتبر تاريخاً ثابتاً بعلم الجهة الطاعنة بواقعتي الغش والتزوير المدعى بهما موضوع الفقرتين (آ – ب) من المادة 241 أصول محاكمات. وحيث ان ميعاد تقديم اعادة المحاكمة لا يقف بتقديم الطلب إلى محكمة أخرى غير مختصة على ما قضت به هذه المحكمة في الحكم 299 تاريخ 14 / 6 / 1965 والحكم 1358 تاريخ 12 / 12 / 1985 الأمر الذي يجعل طلب اعادة المحاكمة مقدماً خارج المدة المنصوص عنها بالمادة 242 أصول محاكمات ويكون القرار المطعون فيه الذي سار على هذا النهج في محله القانوني ولا تطاله الأسباب.