• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختيار الخبراء في المحاكمة الغيابية من سلطة القاضي ولا يجوز للخصوم الاعتراض عليه

في المحاكمات الغيابية، يكون تعيين الخبراء واختيارهم من السلطة التقديرية للقاضي، ولا يملك الخصوم حقاً مستقلاً في الاعتراض على هذا الاختيار.

نص الاجتهاد

ان اختيار الخبراء في المحاكمات الغيابية من حق القاضي وليس لأي من الخصوم حق الاعتراض على ذلك