في المحاكمات الغيابية، يكون تعيين الخبراء واختيارهم من السلطة التقديرية للقاضي، ولا يملك الخصوم حقاً مستقلاً في الاعتراض على هذا الاختيار.
ان اختيار الخبراء في المحاكمات الغيابية من حق القاضي وليس لأي من الخصوم حق الاعتراض على ذلك