الأجرة المدفوعة لا تُعدّ قرينة كافية على السكن الفعلي، ولا يجوز للمستأجر أن يستند إلى عودته اللاحقة للمأجور بعد تركه لإثبات واقعةٍ افتعلها لنفسه؛ إذ لا يُقبل الدليل المصطنع لخلق مركزٍ قانوني غير قائم.
دفع الاجور لا يعني السكن الفعلي وان دفع المستأجر للأجور يعتبر تعسفا رغم تركه المأجور عودة المستأجر للمأجور لكي يخلق دليلا لنفسه بعد تركه غير مقبول قانونا