• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع الأجرة لا يثبت السكن الفعلي للمأجور، وعودة المستأجر إليه بعد تركه لا تصلح دليلاً على خلاف ذلك

الأجرة المدفوعة لا تُعدّ قرينة كافية على السكن الفعلي، ولا يجوز للمستأجر أن يستند إلى عودته اللاحقة للمأجور بعد تركه لإثبات واقعةٍ افتعلها لنفسه؛ إذ لا يُقبل الدليل المصطنع لخلق مركزٍ قانوني غير قائم.

نص الاجتهاد

دفع الاجور لا يعني السكن الفعلي وان دفع المستأجر للأجور يعتبر تعسفا رغم تركه المأجور عودة المستأجر للمأجور لكي يخلق دليلا لنفسه بعد تركه غير مقبول قانونا