لا تُقبل مقاصة قيمة إصلاحات المستأجر في المأجور إلا إذا كان قد صدر بها حكم ووُضع هذا الحكم موضع التنفيذ وامتنع المحكوم عليه عن التنفيذ.
اذا كان هناك حكم بالإصلاحات التي قام بها المستأجر في المأجور فكلفتها غير قابلة للمقاصة إلا بعد وضع ذلك الحكم موضع التنفيذ وامتناع المحكوم عليه بها عند التنفيذ