• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إجراء المقاصة بقيمة إصلاحات المستأجر في المأجور إلا بعد تنفيذ الحكم بها وامتناع المحكوم عليه عن التنفيذ

لا تُقبل مقاصة قيمة إصلاحات المستأجر في المأجور إلا إذا كان قد صدر بها حكم ووُضع هذا الحكم موضع التنفيذ وامتنع المحكوم عليه عن التنفيذ.

نص الاجتهاد

اذا كان هناك حكم بالإصلاحات التي قام بها المستأجر في المأجور فكلفتها غير قابلة للمقاصة إلا بعد وضع ذلك الحكم موضع التنفيذ وامتناع المحكوم عليه بها عند التنفيذ