الدفوع المتعلقة بتقرير الحكمين أو تقرير التحكيم لا تُقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان الخصم قد طلب تصديق التقرير أو لم يتمسك بها أمام محكمة الموضوع.
ان من طلب تصديق تقرير الحكمين أو لم يثر أمام محكمة الموضوع ما يريد من دفوع حول تقرير التحكيم لا يقبل منه أثارة ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة