• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل من الخصم إثارة دفوعه المتعلقة بتقرير الحكمين لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يثرها أمام محكمة الموضوع أو طلب تصديقه

الدفوع المتعلقة بتقرير الحكمين أو تقرير التحكيم لا تُقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان الخصم قد طلب تصديق التقرير أو لم يتمسك بها أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

ان من طلب تصديق تقرير الحكمين أو لم يثر أمام محكمة الموضوع ما يريد من دفوع حول تقرير التحكيم لا يقبل منه أثارة ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة