إذا كان المسكن غير شرعي بسبب اشتراك الزوج مع أهله في المؤونة، فإن رضا الزوجة بالإقامة فيه لا يُسقط نفقتها، ولها تركه متى شاءت مع بقاء حقها المالي قائماً.
ان الاشتراك بالمؤونة الطعام مع الاهل يجل المسكن غير شرعي ولا يؤثر في ذلك رضا الزوجة أو عدمه لان الشرع لم يلزم الزوجة على البقاء في مسكن غير شرعي وأن لها أن تتركه متى شاءت وبالتالي فهي تستحق النفقة