• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك الزوج مع أهله في المؤونة يجعل المسكن غير شرعي ولا يسقط نفقة الزوجة ولو رضيت بالإقامة فيه

إذا كان المسكن غير شرعي بسبب اشتراك الزوج مع أهله في المؤونة، فإن رضا الزوجة بالإقامة فيه لا يُسقط نفقتها، ولها تركه متى شاءت مع بقاء حقها المالي قائماً.

نص الاجتهاد

ان الاشتراك بالمؤونة الطعام مع الاهل يجل المسكن غير شرعي ولا يؤثر في ذلك رضا الزوجة أو عدمه لان الشرع لم يلزم الزوجة على البقاء في مسكن غير شرعي وأن لها أن تتركه متى شاءت وبالتالي فهي تستحق النفقة