• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير مخالفة القسمة المتفق عليها لأنظمة البناء يندرج في سلطة محكمة الموضوع إذا تعذر تنفيذها

لا يُعتدّ بالقسمة الرضائية إذا ثبت أنها غير قابلة للتنفيذ لمخالفتها أنظمة البناء أو التنظيم النافذة، ويجوز لمحكمة الموضوع أن تستبعدها متى تبيّن لها هذا التعارض.

نص الاجتهاد

اذا كانت القسمة المتفق عليها غير قابلة للتنفيذ لمخالفتها أنظمة المحافظة فلا تثريب على محكمة الموضوع في تقرير مخالفة القسمة لأنظمة البناء