لا يُعتدّ بالقسمة الرضائية إذا ثبت أنها غير قابلة للتنفيذ لمخالفتها أنظمة البناء أو التنظيم النافذة، ويجوز لمحكمة الموضوع أن تستبعدها متى تبيّن لها هذا التعارض.
اذا كانت القسمة المتفق عليها غير قابلة للتنفيذ لمخالفتها أنظمة المحافظة فلا تثريب على محكمة الموضوع في تقرير مخالفة القسمة لأنظمة البناء