استحقاق التعويض في الدعوى المدنية التابعة مشروط بثبوت جرمٍ جزائي؛ فإذا لم يثبت الجرم، أو انتهت الدعوى الجزائية إلى براءةٍ مبرمة، انتفى الأساس القانوني للحكم بالتعويض.
لا يحكم بأي تعويض ما لم يكن هناك جرم جزائي ثبت حصوله. المناقشة: من حيث أن محكمة الموضوع أعلنت في قرارها المطعون ضده. ولم تطعن النيابة العامة فيه مما يجعل قرارها من الناحية الجزائية مبرماً وأن طعن جهة الإدعاء الشخصي يتعلق بالحقوق الشخصية فقط. ومن حيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أنه لا يحكم بأي تعويض لم يكن هناك جرم جزائي ثبت حصوله ولطالما تقررت براءة المطعون ضده وأصبح ذلك القرار مبرماً فإنه ولهذه الأسباب يستوجب رد الطعن.