ان مدة الخدمة في المدارس الخاصة ولو كانت من المستولى عليها لا تدخل أصلا في عداد الخدمات المقبولة للضم
ان مدة الخدمة في المدارس الخاصة ولو كانت من المستولى عليها لا تدخل أصلا في عداد الخدمات المقبولة للضم المناقشة: المناقشة: حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تقوم على مطالبة الجهة المطعون ضدها للمبلغ المدعى به بهذه الدعوى تأسيساً على أنها استوردت كمية من الأدوية شحنت على سفن متعددة على أساس أن تكون بلد المقصد اللاذقية فرست هذه السفن في ميناء طرطوس وتم نقل البضاعة المشحونة من طرطوس إلى اللاذقية براً وتكبدت المؤسسعة المدعية المبالغ المدعى بها بهذه الدعوى. – وحيث أن الدعوى بأساسها قائمة على طلبات متعددة على مدعى عليهم متعددين وهم السفن الناقلة لهذه البضاعة وذلك تطبيقاً لحكم المادة 58 أصول حقوق. – وحيث أن هذه المادة نصت على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني وأحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. – وحيث أن السبب هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه هذه الدعوى أي منشأ الالتزام سواء كان عقداً أو إرادة منفردة عملاً غير مشروع أو اقراره بلا سبب أو نص قانوني فلا يقصد بالسبب الأدلة أي الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أو تثبيته وعلى ذلك إذا اشترى شخص عيناً وحرر للبائع بالثمن سندات متعددة ورفعت الدعوى بقيمة هذه السندات فتقدير مجموع قيمة هذه السندات لأن السبب هو عقد البيع وإذا اشترى شخص من آخر منقولاً ثم اشترى منه بعد ذلك منقولاً آخر وطالب المشتري البائع بثمن المبيعين كانت الخصومة متضمنة دعويين. – وعلى هذا ذهب القرار في تطبيق أحكام المادة 58 أصول (يراجع أبو الوفا ورزق الله أنطاكي ). – وحيث أن دعوى الطاعن استندت إلى عدة عقود شحن فإنها والحالة هذه تضمنت عدة دعاوى من غير الجائز جمعها في دعوة واحدة ولو كانت الشركة الملاحية المدعى عليها تمثل كل باخرة من هذه البواخر المدعى عليها. – وحيث أن القرار المطعون فيه الذي ذهب إلى رد دعوى المؤسسة المدعية قد أحسن تطبيق القانون ولا يرد عليه ما ورد بأسباب الطعن التي يتعين رفضها.