الحجية المانعة لإعادة طرح النزاع لا تثبت إلا للحكم القضائي الصادر عن محكمة مختصة، أما قرارات قاضي التحقيق فليست لها قوة القضية المقضية لأنها قابلة لإعادة النظر فيها عند ظهور أدلة جديدة.
تكون قوة القضية المقضية للأحكام الصادرة عن المحاكم وقرارات قضاة التحقيق ليس لها هذه القوة لجواز اعادة النظر في موضوعها عند ظهور أدلة جديدة المناقشة: لما كانت محكمة الاستئناف بنت حكمها بعدم البحث في التزوير المدعى به على أن هذا الموضوع اكتسب قوة القضية المقضية بقرار قاضي التحقيق بعد إجراء الخبرة.ولما كانت قوة القضية المقضية إنما تكون للأحكام الصادرة عن المحاكم كما هو ظاهر من كلمة الأحكام المذكورة في المادة /90/ من قانون البينات. وكانت قرارات قضاة التحقيق ليس لها هذه القوة لجواز إعادة النظر في موضوعها عند ظهور أدلة جديدة بمقتضى المادة /162/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كان الحكم مستوجب النقض لخطأ في تفسير القانون.