لا يُشترط لقبول طلب التعويض عن ضرر أصاب عقاراً أن يكون المدعي مالكاً مسجلاً في السجل العقاري، ويكفي أن يثبت أنه كان حائزاً للعقار حيازةً مادية عند إقامة الدعوى.
لا يشترط في طلب التعويض أن يكون المدعي مالكا للعقار المتضرر في السجل العقاري وانما يكتفي أن يكون المدعي حائزا للعقار حيازة مادية عند الادعاء