• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح طلب التعويض من الحائز للعقار المتضرر ولو لم يكن مالكه في السجل العقاري

لا يُشترط لقبول طلب التعويض عن ضرر أصاب عقاراً أن يكون المدعي مالكاً مسجلاً في السجل العقاري، ويكفي أن يثبت أنه كان حائزاً للعقار حيازةً مادية عند إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يشترط في طلب التعويض أن يكون المدعي مالكا للعقار المتضرر في السجل العقاري وانما يكتفي أن يكون المدعي حائزا للعقار حيازة مادية عند الادعاء