إنكار صحة الصفحة الأولى من العقد لا يُنشئ قرينة لصالح المنكر، بل يبقى عبء الإثبات عليه لإثبات ما يدعيه من عدم الصحة.
ان انكار صحة الصفحة الاولى من العقد يقع عبء الاثبات فيه على من أنكر