• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات انكار صحة الصفحة الأولى من العقد على من أنكرها

إنكار صحة الصفحة الأولى من العقد لا يُنشئ قرينة لصالح المنكر، بل يبقى عبء الإثبات عليه لإثبات ما يدعيه من عدم الصحة.

نص الاجتهاد

ان انكار صحة الصفحة الاولى من العقد يقع عبء الاثبات فيه على من أنكر