إذا اشترطت وثيقة النقل إيصال البضاعة إلى بلد المقصد خلال مهلة محددة وإعادتها مؤشَّرة بالوصول، فإن نقل العدس داخل النطاق الجمركي يقتضي الالتزام بهذه الشروط، وإلا تعيّن ترتيب الأثر القانوني المترتب على مخالفتها.
ان نقل مادة العدس داخل النطاق الجمركي يحتاج الى وثيقة نقل يتعهد الحاصل عليها ايصال البضاعة الى بلد المقصد خلال مهلة محددة فيها واعادتها مؤشرة بالوصول خلال تلك المهلة