إذا كان الخصم محبوساً وكانت حريته مقيدة، فلا يُعتدّ بغيابه حضوراً حكمياً، بل يجب استحضاره من السجن وتمكينه من الدفاع عن نفسه، ولا يُفرض عليه توكيل وكيل إذا كان نوع الدعوى مستثنىً من وجوب التوكيل.
ان تثبيت غياب الزوج السجين والسير بحقه بمثابة الوجاهي قد جاء مخالفا للأصول اذ كان يتعين على المحكمة طلب استحضاره من السجن لان حريته مقيدة وهو غير ملزم بتوكيل وكيل لان موضوع الدعوى مما استثنته المادة 104 من قانون أصول المحاكمات من وجوب التوكيل