تعدد النتائج غير المقصودة لفعلٍ قصد به الجاني قتل شخصٍ محدد لا يجزئ الواقعة إلى جرائم مستقلة، بل يبقى الوصف الأساس هو القتل المقصود مع زيادة العقوبة إذا أصيب غير المقصود بطريق الخطأ.
قتل شخص وإصابة شخص آخر بطريق الخطأ يعاقب عليه بعقوبة القتل مضافا إليها النصف ولا يعتبر ذلك واقعتين منفصلتين طالما أن النية كانت منصرفة لقتل الاولو فقط