للمحكمة أن تستخلص قناعتها من أي دليلٍ منفرد أو من تعدد الأدلة أو من قرائن وظروف متفرقة متى كانت مجتمعةً مؤديةً إلى الاطمئنان القضائي وسلسلة الاستنتاج المنطقي.
ان قناعة المحكمة قد تتكون من دليل واحد ومن مجموعة من الادلة أو من شذرات متفرقة من الظروف والوقائع التي تشكل في مجموعها سلسلة من القرائن الموجبة قناعتها