• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل مخاصمة الهيئة التي أصدرت حكم غرفة المخاصمة، لأن أحكام غرفة المخاصمة لا تصلح لأن تكون محلاً لمخاصمة الهيئة ذاتها

لا تقبل مخاصمة الهيئة التي أصدرت حكم غرفة المخاصمة، لأن أحكام غرفة المخاصمة لا تصلح لأن تكون محلاً لمخاصمة الهيئة ذاتها.

نص الاجتهاد

اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان احكام غرفة المخاصمة لا تصلح لمخاصمة الهيئة التي أصدرتها . المناقشة: في الشكل :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال الحكم الصادر عن غرفة المخاصمة في محكمة النقض برقم 62/277 تاریخ 12/5/1992 لوقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان احکام غرفة المخاصمة لا تصلح لمخاصمة الهيئة التي أصدرتها ( هيئة عامة قرار رقم 2 تاریخ 2/4/1989 ).لذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة : رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ .تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية على أن يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع تضمينه الرسم والنفقات .