تمثيل الحاضنة للولد مقصور على مدة الحضانة، فإذا جاوز الولد سنّ الحضانة انتفت صفة الحاضنة في تمثيله.
ان الحاضنة ولو كانت اما لا تمثل من يتجاوز سن الحضانة من الاولاد