• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأم الحاضنة لا تمثل من جاوز سن الحضانة من الأولاد

تمثيل الحاضنة للولد مقصور على مدة الحضانة، فإذا جاوز الولد سنّ الحضانة انتفت صفة الحاضنة في تمثيله.

نص الاجتهاد

ان الحاضنة ولو كانت اما لا تمثل من يتجاوز سن الحضانة من الاولاد