• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الخبير أن يؤدي اليمين أمام القاضي قبل مباشرة مهمته

لا يباشر الخبير مهمته إلا بعد أداء اليمين أمام القاضي قبل البدء بها، على أن يؤديها بما يفيد القيام بالمأمورية بأمانة وصدق.

نص الاجتهاد

يتوجب على الخبير قبل البدء في مهمته أن يؤدي امام القاضي يمينا بأن يقوم بها بأمانة وصدق وفق البند 3 من المادة 144 بينات