لا يباشر الخبير مهمته إلا بعد أداء اليمين أمام القاضي قبل البدء بها، على أن يؤديها بما يفيد القيام بالمأمورية بأمانة وصدق.
يتوجب على الخبير قبل البدء في مهمته أن يؤدي امام القاضي يمينا بأن يقوم بها بأمانة وصدق وفق البند 3 من المادة 144 بينات