ان محكمة البداية المدنية الناظرة في القضايا العمالية هي المحكمة المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون الاساسي للعاملين في الدولة
ان محكمة البداية المدنية الناظرة في القضايا العمالية هي المحكمة المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون الاساسي للعاملين في الدولة