• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تبليغ البطاقة البريدية لصقاً إذا خلا إيصال الاستلام من بيان سبب الإلصاق ومكانه وعدم تعذر التبليغ للمخاطب أو لمن يقيم معه

إذا تم تبليغ البطاقة البريدية لصقاً وجب على الموظف المختص إثبات سبب اللصق وتعذر التبليغ للمخاطب أو لأحد المقيمين معه ومكان اللصق على باب المأجور في إشعار الاستلام، وإلا كان التبليغ باطلاً ولا تنتج البطاقة أثرها في الإخلاء.

نص الاجتهاد

إذا كان قد تم تبليغ البطاقة البريدية لصقاً فإنه يتعين على الموظف المختص أن يبين في إشعار الاستلام سبب الإلصاق وما إذا كان قد تعذر تبليغ البطاقة للمخاطب أو لأحد أفراد أسرته المقيمين معه في المأجور وأن يذكر في هذا الإشعار أن الإلصاق قد تم على باب المأجور المعين في البطاقة وذلك تحت طائلة اعتبار التبليغ باطلاً والبطاقة لا تنتج مفاعيلها في الإخلاء المناقشة: في المناقشة والتطبيق القانوني: لما كان تبليغ البطاقة البريدية حصل لصقاً لعدم وجود المخاطب وكانت الفقرة 3 من البند 1 من المادة الخامسة من قانون الإيجار قد نص على أن التبليغ يجري للمخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه وإذا تعذر ذلك فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل إقامة المستأجر المعين فيها وتذكر كيفية التبليغ على الإيصال البريدي من قبل الموظف المختص ويشهد على ذلك شاهدين أو مختار المحل أو أحد أفراد الشرطة. وحيث أنه من الرجوع إلى إشعار استلام البطاقة البريدية موضوع الدعوى يتبين أن الموظف المختص لم يبين فيه سبب الإلصاق وما إذا كان قد تعذر تبليغ البطاقة للمخاطب كما لم يبين مكان الإلصاق مما يجعل التبليغ باطلاً وبالتالي فإن بطاقة المطالبة لا تنتج مفاعيلها في دعوى الإخلاء مما يجعل السببين الأول والثاني من أسباب الاستئناف لا ينالان من القرار المستأنف. وبما أن حضور المدعى عليه المستأنف أمام هذه المحكمة وطلبه تصديق القرار المستأنف هدر قرينة الغياب فضلاً عن أن توافر شروط دعوى الإخلاء من النظام العام وللمحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها. ولما كانت دعوى الجهة المستأنفة تتضمن مطلبين الأول طلب الإخلاء والثاني الحكم بالأجور. وبما أن بطلان تبليغ البطاقة يوجب رد دعوى الإخلاء دون الأجور وكان على محكمة أول درجة البحث في الطلب الثاني والبت فيه وإن القصور عن ذلك يستوجب فسخ القرار المستأنف لهذه الناحية. وبما أن الجهة المدعية المستأنفة طلبت في استدعاء دعواها المقدم إلى محكمة أول درجة الحكم لها بمبلغ ألفي ليرة سورية مع الفائدة القانونية عنه حتى الوفاء التام. وبما أنه ولئن كان المبلغ المطالب به يزيد عن ذلك إلا أن الجهة المدعية المستأنفة لم تطلب سوى الحكم بالمبلغ الذي حددته والبالغ 2000 ل.س مما لا يجوز معه الحكم بأكثر من ذلك طبقاً لقواعد أصول المحاكمات. وبما أن المستأنف عليه لم يثبت براءة ذمته من المبلغ المدعى به مما يتعين إلزامه بذلك. لذلك، تقرر بالاتفاق ما يلي: 1 – قبول الاستئناف شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ورد دعوى الإخلاء.