لا تُعدّ فاتورة التاجر بذاتها دليلاً كافياً للإثبات، ولا تنهض وحدها لإثبات الالتزام المالي ما لم تسندها حجة صادرة من المدين أو إقراره أو البينة أو القرينة أو اليمين الحاسمة.
ان أدلة الثبوت الشرعية والقانونية وثيقة خطية صادرة من المدين او اقراره أو شهوده أو قرينته وفوق كل ذلك يمين حاسمة للنزاع وليس من بين الادلة فاتورة تصدر عن التاجر بتحديد الاشياء وأثمانها