تقدير الحاجة إلى إعادة التحكيم بين الزوجين لتحديد الإساءة يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع.
ان أمر اعادة التحكيم بين الزوجين لتحديد الاساءة من الامور الموضوعية التي تستقل بها محكمو الموضوع