• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة التحكيم بين الزوجين لتحديد الإساءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

تقدير الحاجة إلى إعادة التحكيم بين الزوجين لتحديد الإساءة يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع.

نص الاجتهاد

ان أمر اعادة التحكيم بين الزوجين لتحديد الاساءة من الامور الموضوعية التي تستقل بها محكمو الموضوع