العطف الجرمي لا يصلح وحده أساساً للإدانة ما لم يسانده دليل أو قرينة معتبرة تؤيد صدقه وتطمئن المحكمة إليه.
ان العطف الجرمي ليس بالدليل القاطع ولا البينة المؤكدة للواقع وهو مجرد قول يفتقر الى قيام ما يعززه من دليل أو قرينة تحمل المحكمة على القول باعتماده في الادانة