إذا كان النزاع منصبّاً على تقدير قيمة المأجور، فإن الفصل فيه يكون بالخبرة الفنية باعتبارها الأداة المناسبة لتحديد القيمة.
٥ – ان المجادلة في قيمة الماجور مسألة فنية تحسمها الخبرة .