• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

٥- ان المجادلة في قيمة الماجور مسألة فنية تحسمها الخبرة

إذا كان النزاع منصبّاً على تقدير قيمة المأجور، فإن الفصل فيه يكون بالخبرة الفنية باعتبارها الأداة المناسبة لتحديد القيمة.

نص الاجتهاد

٥ – ان المجادلة في قيمة الماجور مسألة فنية تحسمها الخبرة .