الأصل عدم إعادة الخبرة إذا كانت قد أُجريت وفق الأصول؛ ولا تُعاد إلا عند وجود نقص جوهري فيها أو إذا كانت قائمة على إجراء باطل.
لا يجوز إعادة الخبرة إلا اذا لحظت المحكمة نقصا فيها أو كانت مبنية على إجراء باطل فإذا تمت بصورة سليمة فأنه ليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد أبداء الرغبة في ذلك